الفاضل الهندي
192
كشف اللثام ( ط . ج )
الإبهام أو ( شئ من الأربع ) لاحتمال قطع الزائدة . ( ويقطع الإبهام ، ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكفّ ) الخالية من الإبهام وإن كانت الأصابع متمايزة بالطول والقصر كما في العادة ، فالزائدة إنّما تشتبه بإصبع منها فيقطع ثلثاً منها ولا يقطع الباقيتين ولا إحداهما ، للاشتباه ويؤخذ دية إصبع وحكومة الكفّ . ( فلو قطعه ) أي الكفّ من الكوع ( المجنيّ عليه استوفى ) حقّه ( وأساء ) للزيادة ( وعليه دية الزائدة ) إلاّ أن يكون له بإزائها زائدة مساوية لها في المحلّ فعليه القصاص . ( ولو قطع خمس أصابع ) الإبهام وأربعاً من الباقية ( أساء واستوفى ، لكن أخذ حقّه ناقصاً ، لجواز أن يكون فيها زائدة ) وهي علّة لكلّ من الإساءة وأخذ الحقّ ناقصاً ، فإنّ الزائدة لا تؤخذ بالأصليّة إلاّ مع فقد الأصليّة لمخالفتها الأصليّة محلاًّ وصفة ، وعلّة الاستيفاء أنّه لا يجوز له الزيادة على ذلك قصاصاً . ( ويطالب بحكومة الكفّ ) . ( وكذا لو قطع إصبعاً من الستّ ) يحتمل دية الزائدة والأصالة ( لم يكن عليه قصاص ) لاحتمال أخذ الأصليّة بالزائدة ( وما الّذي يجب عليه ؟ يحتمل دية الزائدة ، لأصالة البراءة ) من الزائدة ( و ) يحتمل ( نصف الديتين ) وهو ستّة وستّون ديناراً وثلثان لتكافؤ الاحتمالين ، كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأُنوثة ، فإنّ على قاتله نصف الديتين للتكافؤ ( و ) يحتمل ( سدس دية الكفّ ، وسدس دية الزائدة ، لأنّ الكفّ ) المشتملة على ستّة أصابع ( لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة ) هي ثلث دية الأصليّة ، وكذا لو قطعت الأصابع لمساواتها لدية تمام الكفّ . ( فعند الاشتباه قسّطت الدية ، ودية الزائدة على الجميع ) واخذ سدسها ، لأنّ المقطوعة سدس الأصابع وسدس المجموع أحد وتسعون ديناراً وخمسة أسداس ونصف تسع . ( وكذا لو قطع صاحب الستّ ) أصابع ( إصبع من يده صحيحة )